الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
59
فقه الحج
عن رفاعة بن موسى « 1 » قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه ، قال عليه السلام : فليمش ، قال : قلت : فإنه تعب ، قال عليه السلام : فإذا تعب ركب » . « 2 » وخبر سماعة « 3 » وحفص « 4 » الذي رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، قالا : « سألنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافياً قال عليه السلام : فليمش ، فإذا تعب فليركب » . وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك « 5 » . فلا ينبغي الإشكال فيه ، مضافاً إلى عمومات الصحة لكون المشي راجحاً فينعقد نذره ، غير أن ذلك معارض بما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء « 6 » قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً ، فقال عليه السلام : إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل ، فقال : من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب ، فإن اللَّه غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت » « 7 » . وجه المعارضة : أنه وإن كان يمكن رفع التعارض بين تلك الروايات وما في
--> ( 1 ) - من حسن الطريقة ، لا يعترض عليه بشيء من الغمر . . . ثقة الطبقة الخامسة . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 3 ) - في المصدر : رفاعة . ( 4 ) - أما رفاعة فقد عرفت ، وسماعة فهو ابن مهران ، ثقة واقفي من الخامسة . وحفص مشترك بين جماعة . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 6 ) - زياد بن عيسى وقيل : ابن رجاء ، أو أبي رجاء منذر ، ثقة صحيح ، من الخامسة . ( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .